ميرزا محمد حسن الآشتياني
95
كتاب الزكاة
بالجميع ] « 1 » فلا إشكال في السقوط ، وإن تعلّق بالبعض فكذلك إن اعتبرنا المنع من التصرّف . وإن كانت المسألة بحالها والنذر موقّتا بما بعد الحول ، كان كمشروط بشرطين ، أحدهما في الحول ، والآخر بعده ، بل كمشروط بموقّت بما بعده إن جعلنا الوقت شرطا ، وإلّا لكان [ كان ] في توقّف تعلّق النذر على حضوره وعدمه أيضا تردّد كالشرط . وإن كان الشرط موقّتا بما بعد الحول فإن لم يتوقّف تعلّق النذر على تحقّق الشرط سقطت الزكاة قطعا إن تعلّق النذر بالجميع ، وكذا إن تعلّق بالبعض واعتبرنا المنع من التصرّف ، وإن توقّف وجبت الزكاة بلا شبهة . ثمّ التصدّق إمّا بالباقي إن كان تعلّق بالكلّ أو بالبعض المتعلّق به النذر ، وعلى التعلّق بالكلّ إن أخّر الزكاة إلى حصول الوقت كان أحوط كما مرّ . وإن كان حصول الشرط والوقت الموقّت به النذر مطلقا أو مشروطا متّفقا مع تمام الحول وقلنا بعدم تعلّق النذر إلّا بحصول الشرط أو الوقت فإشكال إن لم نقل بالتداخل أو كان النذر ممّا لا يتداخل مع الزكاة ، كالهبة ممّن لا يستحقّ الزكاة . والأولى إن أوجبنا على من تلف متعلّق نذره مثله أو قيمته الجمع بين الأمرين ، وإن لم نوجبه احتمل ترجيح الزكاة ؛ المدخول في العمومات ، وترجيح النذر ، كما أنّ من المعلوم اشتراط التمكّن من التصرّف عند تمام الحول كاشتراط التمكّن منه في أثنائه ، وهو هنا منفي للنذر » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وفي كلامه أنظار يقف على وجهها المتأمّل في ما ذكرنا .
--> ( 1 ) . أثبتناه من جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 45 . ( 2 ) . المناهج السوية ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 45 - 46 .